3.إذا اختلط طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب فيلزم التحري على المذهب لحال الضرورة، وشرب من الطاهر وتوضأ من الطهور [110] .
4.إن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات من خل ولبن وعسل ونحوها حرم التحري بلا ضرورة، ويجوز مع الضرورة , وحيث جاز التحري عند الضرورة ولم يظهر له شيء تناول من أحدهما للضرورة [111] .
5.إن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة أو بثياب محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين أو ثوب مباح بيقين لم يتحر على المذهب، وقيل يتحرى، ورجحه ابن تيمية [112] .
6.التحري في الأمكنة الواسعة على المذهب إذا خفي موضع نجاسة لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة كصحراء وحوش واسع، وكذا الأمكنة الضيقة على الراجح، وعلى المذهب لايتحرى في الأمكنية الضيقة، بل يغسل حتى يتيقن زواله النجاسة [113] .
1.إذا لم يجد غير ما خلت به المرأة [114] .
2.إذا لم يجد غير ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. [115]
3.إذا لم يجد غير ما غسل به الذكر والأنثيان لخروجه مذي دونه [116] .
4.من وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، وعنه يكفي التيمم ولايلزمه استعماله [117] .
5.إذا اختلط طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب تحرى على المذهب لحال الضرورة وتيمم احتياطًا [118] .
6.إذا اشتبه الطهور بالنجس فعلى القول بالتحري إذا كثر عدد الطاهر فقيل فيتيمم مع الوضوء وقيل: لا [119] .
7.الجمع بين المسح والتييم في المسح على الجبيرة على رواية في المذهب، والمشهور من المذهب: لايشترط التيمم. [120]