الصفحة 20 من 23

و وجه الاستدلال من هذين الأثرين النبويين الشريفين على مشروعية التعزير بقوله - صلى الله عليه و سلم:

1 -لا يجلد أحد فوق عشر جلدات. ... 2 - لا عقوبة فوق عشر ضربات.

مما يعني أن هناك عقوبة مشروعة غير الحدود، و هذه العقوبة التعزيرية يجب أن تكون شدتها أقل من العقوبة الحدية.

ج - ما روى عن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، و اضربوهم عليها لعشر، و فرقوا بينهم في المضاجع) [1] .

وجه الاستدلال في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شرع التعزير عندما أمر بضرب الصبيان على ترك الصلاة إذا بلغوا عشر سنين، و معلوم أن هذا الضرب قصد من التأديب، والزجر، و هو صورة صور التعزير.

د - عن عكرمة عن ابن عباس، قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - المخنثين من الرجال، و المترجلات من النساء، و قال: أخرجوهم من بيوتكم، قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا، و أخرج عمر فلانة) [2] .

إن نفي الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - للمخنثين، وإخراجهم من المدينة هو صورة من صورة التعزير التي شرعها الرسول الكريم - صلى الله عليه و سلم -.

هـ - عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من غل، فأحرقوا متاعه و اضربوه) [3] .

و يستدل من هذا الحديث على شرعية العقوبات التعزيرية من خلال أمره - صلى الله عليه وسلم - على حرق متاع و ضرب من غل، و لا شك أن الحرق و الضرب هو عقوبة من العقوبات التعزيرية المادية التي شرعها هذا الحديث النبوي الشريف.

و - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (و الذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحتطب ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها ثم أمر رجلًا، فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم) [4] .

(1) - أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، بابا متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم 494، ج 1/ 133. مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر، رقم الحديث 6756، ج 2/ 187. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411 هـ، ج 1/ 311. وقال الشيخ ناصر الدين اللألباني: (حديث صحيح) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، في المكتب الإسلامي، بيروت، ج 1/ 266.

(2) - رواه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء، من البيوت حديث رقم 5886، ج 1/ 2207.

(3) - أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال - حديث رقم 2713، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث ضعيف، في صحيح و ضعيف الجامع الصغير و زيادته، المكتب الإسلامي رقم 717.

(4) - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب وجوب صلاة الجماعة رقم الحديث 618، ج 1/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت