4 -واتفقوا على أن العلم بتحريم الشيء والجهل بعقوبته لا يعذر به صاحبه، كمن علم بتحريم الزنا ولم يعلم عقوبته، فإنه لا يعذر بذلك [1] .
5 -واتفقوا عل أن حقوق الآدميين لا تسقط بالجهل والخطأ والنسيان بالجملة [2] .
6 -الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه [3] .
ذكر هذه القاعدة الزركشي، وتبعه عليها السيوطي في الشباب، ومثلوا عليها بالأعجمي لو نطق بكلمة طلاق أو عتاب أو بيع أو شراء، ونحو ذلك، لم يؤخذ بشيء منه، لأنه لم يلتزم مقتضاه [4] .
(1) انظر: تريب الفروق للبقوري ص 563، القاعدة التاسعة والعشرون، والقواعد لابن اللحام ص 93، القاعدة الثامنة، والتقرير والتحبير 3/ 416 - 417.
(2) انظر: القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني ص 360.
(3) انظر: المنثور في القواعد ص 13، والأشباه والنظائر ص 126.
(4) انظر: المنثور في القواعد ص 13، والأشباه والنظائر ص 126.