فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 3494

ورواه محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء مولى أم صفية عن أبي هريرة بلفظ:"كل صلاة"!

فزاد في الإسناد (عطاءً) هذا؛ ولا يعرف كما قال الذهبي.

طريق ثالث: أخرجه أحمد أيضًا (2/ 258 - 259) : ثنا أبو عبيدة الحداد -كوفي ثقة- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:

"عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك".

وهذا إسناد حسن؛ كما قال المنذري في"الترغيب" (1/ 99 / رقم 3) .

ثمّ إن الحديث؛ قال النووي في"المجموع" (3/ 56) :

"رواه أبو داود بإسناد صحيح"ثمّ قال:

"وأما الحديث المذكور في"النهاية"و"الوسيط":"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل": فهو -بهذا اللفظ- حديث منكر لا يعرف، وقول إمام الحرمين: إنه حديث صحيح؛ ليس بمقبول، فلا يغتر به"! !

قلت: إن كان يعني بقوله: إنه منكر؛ لأنّ فيه:"إلى نصف الليل"-وهو ليس في حديث الباب-؛ فقوله هو المنكر؛ لأنّ هذه الزيادة صحيحة ثابتة؛ فهي عند أحمد على الشك بلفظ:

"إلى ثلث الليل -أو شطر الليل-"، كما سبق.

وهي عند الحاكم في روايته المذكورة آنفًا من طريق عبد الرحمن الأعرج عن سعيد بن أبي سعيد بلفظ:"إلى نصف الليل"بدون شك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت