فهرس الكتاب

الصفحة 3195 من 3494

6 -باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

2497 - عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ قال:

سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال:

قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - وأصابعي أَقْصَرُ من أصابعه، وأنامِلي أَقْصَرُ من أنامله -، فقال:

"أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مَرَضُها، والعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي".

قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال:

"ما كرهتَ فدعه، ولا تُحَرِّمْهُ على أَحَدٍ".

(قلت: إسناده صحيح، وصحصه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي والعسقلاني) .

إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وسليمان بن عبد الرحمن: هو الخراساني البصري.

والحديث أخرجه سائر الأربعة وغيرهم من طرق عن ابن فيروز، وهو مخرج في"الإرواء" (1148) .

وعزاه الحاكم لمسلم من حديث سليمان بن عبد الرحمن!

وهو وَهَمٌ؛ تبعه عليه الذهبي، وانظر"تلخيص الحبير" (ص 384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت