2497 - عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ قال:
سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال:
قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - وأصابعي أَقْصَرُ من أصابعه، وأنامِلي أَقْصَرُ من أنامله -، فقال:
"أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مَرَضُها، والعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي".
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال:
"ما كرهتَ فدعه، ولا تُحَرِّمْهُ على أَحَدٍ".
(قلت: إسناده صحيح، وصحصه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي والعسقلاني) .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وسليمان بن عبد الرحمن: هو الخراساني البصري.
والحديث أخرجه سائر الأربعة وغيرهم من طرق عن ابن فيروز، وهو مخرج في"الإرواء" (1148) .
وعزاه الحاكم لمسلم من حديث سليمان بن عبد الرحمن!
وهو وَهَمٌ؛ تبعه عليه الذهبي، وانظر"تلخيص الحبير" (ص 384) .