(فائدة) : قال الحافظ في شرح قوله: (فقال قائل) :
"فكأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال. وإنما نهى النساء عن ذلك؛ لئلا يلمحن -عند رفع رؤوسهن من السجود- شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر".
قلت: حديث أسماء يأتي في"السجود"برقم (797) ؛ وفيه رجل لم يُسَمَّ؛ لكن له في"المسند"طريق آخر صحيح، كما سنبينه هناك.
642 -عن عائشة:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في ثوب؛ بعضه عليَّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه مسلم وأبو عوانة أتمَّ منه، وقد مضى) .
إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا زائدة عن أبي حَصِينٍ عن أبي صالح عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو صالح: اسمه ذكوان السَّمَّان.
وأبو حَصِين -بالفتح-: عثمان بن عاصم بن حصين الأسَدِي الكوفي.
وللحديث طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها، أخرج أحدَهما: مسلمٌ وأبو عوانة وغيرهما بأتم من هذا، وقد مضى في الكتاب (رقم 395) ؛ فراجعه إن شئت.