والآخر: عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا:
"لا تُوصَلُ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج".
أخرجه مسلم، والمصنف فيما يأتي في"الجمعة" (رقم 1034) وغيرهما.
وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه -من تقوية الحديث- الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال في"الفتح" (2/ 267) -بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما-:
"فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحِّي؛ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية:"أو تخرج ..."...".
630 -عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ" [1]
73 -باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام
631 -عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا تُبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنه مهما أسبقْكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدَّنْت".
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان(2226 ) ) .
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن معاوية بن أبي سفيان.
(1) هذا الحديث قد مضى في"الطهارة" (رقم 55) بإسناده ومتنه؛ فأغنى عن إعادته.