فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 3494

تفريع أبواب الطلاق

1 -باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها

1890 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"ليس مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأة على زوجها، أو عبدًا على سَيِّدِهِ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا زيد بن الحُبَابِ: ثنا عمار بن رُزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يَعْمَرَ عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد صححه من ذكر آنفًا.

وله شاهدان مخرجان في"الصحيحة" (324 و 325) .

2 -باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له؟

1891 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"لا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَها، ولِتَنْكِحَ؛ فإنما لها ما قُدِّرَ لها".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه) .

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت