إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق ... بهذا الحديث؛ قال:"حتى يستبرئها بحيضة"، وزاد:"ومن كان يؤمن ...". قال أبو داود:"الحيضة ليست محفوظة"!
قلت: يعني: في هذا الحديث؛ وإلا فهي محفوظة في غيره، كما تقدم (1873) ، وتوضحه رواية ابن داسه عن المصنف بلفظ:
"زاد فيه:"بحيضة"! وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح من حديث أبي سعيد". نقله ابن التركماني.
ولكني أقول: أبو معاوية محمد بن خازم، ثقة محتج به في"الصحيحين"؛ فتوهيمه ليس بالسهل؛ لا سيما وقد توبع على هذه الزيادة! فهي عند أحمد في حديث ابن لهيعة عن الحارث المتقدم، ولفظه:
"... ولا يقع على أمَةٍ حتى تحيض؛ أو يبينَ حَمْلُها".
1876 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
"إذا تزوج أحدكم امرأة، واشترى خادمًا؛ فليقل: اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شَرِّها؛ وشرِّ ما جبلْتها عليه. وإذا اشترى بعيرًا؛ فليأخذْ بِذُروَةِ سَنَامِه، وليقل مثل ذلك. -قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وَلْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم-".
(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد، وجوَّده الحافظ العراقي) .