فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 3494

تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

699 -عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"يقطع صلاةَ الرجل (وفي رواية قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل) -إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ-: الحمارُ، والكلبُ الأسودُ، والمرأة".

فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ ! فقال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كما سألتني؟ فقال:

"الكلبُ الأسودُ شيطان".

(قلت: إسناده -مرفوعًا وموقوفًا- صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في"صحيحيهما". وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح") .

إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد السلام بن مُطَهّر وابن كثير -المعنى- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر.

قال حفص: قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"يقطع صلاة الرجل".

وقالا: عن سليمان قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل.

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ سواءٌ المرفوع منه والموقوف. على أن هذا في حكم المرفوع، كما سيأتي بيانه.

وابن كثير: هو محمد بن كثير البصري العبدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت