والحديث أخرجه مسلم وأحمد (3/ 371) ، وابن ماجة (45) وغيرهم من طرق أخرى عن جعفر بن محمد ... به.
وهو طرف حديث خرجته في"إرواء الغليل" (608 و 5/ 249) ، و"أحكام الجنائز" (ص 18) .
2619 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"من ترك مالًا؛ فلورثته، ومن ترك كَلًّا؛ فإلينا".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه) .
إسناده: حَدَّثَنَا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن عَدِي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، غير حفص بن عمر - وهو الحَوْضِيُّ -، فهو على شرط مسلم.
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة في حديث له، خرجته في"أحكام الجنائز" (86) ، و"الإرواء" (1433) .
2620 - عن جابر بن عبد الله عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كان يقول:
"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فأيما رجل مات وترك دينًا؛ فإليَّ، ومن ترك مالًا؛ فلورثته".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله إسناد آخر تقدم قريبًا، وصححه ابن حبان) .