1500 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... مثله.
(قلت: إسناده معلق حسن. وقد وصله البيهقي) .
إسناده: علقه المصنف بقوله:"وقال حماد أيضًا: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه ...".
قال أبو داود:"وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كُهَيْلٍ ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة:"إن جاء صاحبها، فعرف عفاصها ووكاءها؛ فادفعها إليه"؛ ليست محفوظة:"فعرف عفاصها ووكاءها"..."! !
كذا قال! ورده الحافظ في"التلخيص"، فقال (3/ 76) :
"وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها، وليس كذلك؛ بل في رواية مسلم: أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادًا. ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد ابن خالد".
ونحوه قال البيهقي (6/ 197) .
والحديث وصله البيهقي (6/ 197) من طريق علي بن عثمان: ثنا حماد ... به في حديث يأتي عند المصنف قريبًا نحوه؛ وفيه:
ثم سأله عن اللقطة؟ فقال:
"اعْرِفْ عددها ووعاءها وعفاصها، وعَرِّفْها عامًا، فإن جاء صاحبها، فعرف عددها وعفاصها؛ فادفعها إليه؛ وإلا فهي لك".
وإسناده حسن.