وفي حديث يونس -المشار إليه آنفًا- زيادة في أوله؛ بلفظ:
"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته: الحمار ..."الحديث.
أخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/ 122) ، والترمذي (2/ 161 - 162) ، والطحاوي (1/ 265) ، وأحمد (5/ 151 و 160) ؛ وقد قرن به منصورًا: عند أبي عوانة، والترمذي -وصححه-، والطحاوي؛ ولفظه عندهم:
"لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل"، وقال:
"يقطع الصلاة ..."إلخ.
وللحديث طرق أخرى مرفوعة عن حميد بن هلال: أخرجها الطبراني في"الصغير" (ص 38 و 103 و 239) ، وأبو نعيم (6/ 132) .
وتابعه علي بن زيد بن جُدْعان عن عبد الله بن الصامت ... به مثل رواية سليمان بن المغيرة؛ إلا أنه قال: أحسبه قال:
"والمرأة الحائض".
قلت: وابن جدعان فيه ضعف؛ وقد تفرد بذكر الحائض فيه.
لكن هذه الزيادة ثابتة في حديث ابن عباس الآتي، وهو:
700 -عن ابن عباس رفعه قال:
"يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب".
(قلت: إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاري، وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان(411 و 412 - موارد ) ) .