-وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمَعْنَى لِعَالِمٍ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ.
-وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا [1] .
-وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ.
وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ [2] .
-وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ:
1 -الْقَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي.
2 -وَالْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّةِ [3] .
(1) ينظر: العدة 3/ 968، التمهيد 3/ 161، روضة الناظر 1/ 360، شرح مختصر الروضة 2/ 244، التحبير شرح التحرير 5/ 2080، المستصفى 1/ 133، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 1/ 730.
(2) ينظر: العدة 3/ 885، التمهيد 3/ 130، الواضح 4/ 431، شرح مختصر الروضة 2/ 230، كشف الأسرار 3/ 2، البحر المحيط 6/ 340.
(3) ينظر: العدة 3/ 906، التمهيد 3/ 130، روضة الناظر 1/ 365، شرح مختصر الروضة 2/ 230، أصول السرخسي 1/ 360، شرح تنقيح الفصول ص 379، المستصفى 1/ 133، الإحكام لابن حزم 2/ 2.