وَالْأَكْثَرُونَ [1] .
[ب] وَوَضْعِيَّةٌ [2] ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
-أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
(1) عِلَّةٌ:
أإِمَّا عَقْلِيَّةٌ [3] ؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.
ب أَوْ شَرْعِيَّةٌ:
-قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
(1) تنظر المسألة في: العدة 4/ 1238، التمهيد 4/ 269، روضة الناظر 1/ 132، أصول الفقه لابن مفلح 1/ 172، قواطع الأدلة 2/ 48، التقرير والتحبير 2/ 99.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله: تكليفية) .
(3) قال القاسمي رحمه الله: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته) .