الصفحة 58 من 196

وَالْأَكْثَرُونَ [1] .

[ب] وَوَضْعِيَّةٌ [2] ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

-أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

(1) عِلَّةٌ:

أإِمَّا عَقْلِيَّةٌ [3] ؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.

ب أَوْ شَرْعِيَّةٌ:

-قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.

(1) تنظر المسألة في: العدة 4/ 1238، التمهيد 4/ 269، روضة الناظر 1/ 132، أصول الفقه لابن مفلح 1/ 172، قواطع الأدلة 2/ 48، التقرير والتحبير 2/ 99.

(2) قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله: تكليفية) .

(3) قال القاسمي رحمه الله: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت