وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا [1] يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ.
-وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ.
-وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ.
-وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ.
-وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ.
وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ [2] .
-الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ.
وَاصْطِلَاحًا:
1 -إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.
2 -أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ.
-وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.
(1) سقطت (لا) من (ق) .
(2) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة:(وقيل: لا يسمى قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورُدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا، وبقول عائشة: «كنا نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم» ، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدَين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى) ا. هـ).