الصفحة 62 من 196

وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا [1] يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ.

-وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ.

-وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ.

-وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

-وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ.

وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ [2] .

-الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ.

وَاصْطِلَاحًا:

1 -إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

2 -أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ.

-وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.

(1) سقطت (لا) من (ق) .

(2) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة:(وقيل: لا يسمى قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورُدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا، وبقول عائشة: «كنا نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم» ، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدَين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى) ا. هـ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت