الْبَابُ الثَّالِثُ
فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ
-الِاجْتِهَادُ لُغَةً [1] : بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْلٍ شَاقٍّ.
-وَعُرْفًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الْأَحْكَامِ.
وَتَمَامُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَايَتِهِ.
-وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ:
-الْإِحَاطَةُ بِـ:
1 -مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْقِيَاسُ.
2 -وَتَرْتِيبِهَا.
3 -وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ.
إِلَّا الْعَدَالَةَ [2] ، فَإِنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، بَلْ هِيَ شَرْطٌ لَقَبُولِ فَتْوَاهُ.
(1) قوله: (لغة) سقطت من (أ) .
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فلا يشترط في المجتهد عدالته بالنظر إلى العمل باجتهاده لنفسه، وأما بالنظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشترط عدالته، وعبارة جمع الجوامع: ولا يشترط في المجتهد العدالة على الأصح. ا. هـ، وحاول محشوه إرجاع الخلاف إلى التفصيل المذكور هنا، وهو متجه) .