الصفحة 187 من 196

الْبَابُ الثَّالِثُ

فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ

-الِاجْتِهَادُ لُغَةً [1] : بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْلٍ شَاقٍّ.

-وَعُرْفًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الْأَحْكَامِ.

وَتَمَامُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَايَتِهِ.

-وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ:

-الْإِحَاطَةُ بِـ:

1 -مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْقِيَاسُ.

2 -وَتَرْتِيبِهَا.

3 -وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ.

إِلَّا الْعَدَالَةَ [2] ، فَإِنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، بَلْ هِيَ شَرْطٌ لَقَبُولِ فَتْوَاهُ.

(1) قوله: (لغة) سقطت من (أ) .

(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فلا يشترط في المجتهد عدالته بالنظر إلى العمل باجتهاده لنفسه، وأما بالنظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشترط عدالته، وعبارة جمع الجوامع: ولا يشترط في المجتهد العدالة على الأصح. ا. هـ، وحاول محشوه إرجاع الخلاف إلى التفصيل المذكور هنا، وهو متجه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت