-وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ [1] مِنْهُ [2] .
-وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ.
فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ:
-فَالْأَكْثَرُ [3] عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ [4] .
-وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ [5] .
(1) هو عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الكرخي، ولد سنة 260 هـ بالكرخ، فقيه حنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، ومات ببغداد سنة 340 هـ، من تصانيفه: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير. ينظر: الفوائد البهية ص 107، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 337.
(2) ينظر: العدة 3/ 959، التمهيد 3/ 169، روضة الناظر 1/ 355، كشف الأسرار 3/ 60، تيسير التحرير 3/ 107.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: قُدم قول الأكثر، قال في مختصر الروضة: فإن علم اتحاد المجلس؛ قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، وقال القاضي: ومع التساوي روايتان. اهـ) .
(4) ينظر: التمهيد 3/ 153، شرح مختصر الروضة 2/ 224، التحبير شرح التحرير 5/ 2098.
(5) أي: قال القاضي: إن تساووا في العدد والحفظ والضبط ففيه روايتان:
الأولى: تقبل الزيادة.
والثانية: لا تقبل الزيادة. ينظر: العدة 3/ 1007، التمهيد 3/ 153، روضة الناظر 1/ 360.