بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ» ، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي» ، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا [1] . [2]
-وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا» .
-وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ [3] ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ [4] .
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ [5] .
-وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.
-فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ» : لَمْ يَقْدَحْ.
(1) في (أ) : ولا تجيز الرواية: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل: ارو عني؛ لم يجز روايته عنه، كما لو قال: عندي شهادة كذا، ولا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع. اهـ) .
(3) في (ق) : غلب على ظنه أنه سمعه: جاز له روايته.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: السماع) .
(5) ينظر: العدة 3/ 974، التمهيد 3/ 169، روضة الناظر 1/ 353، شرح مختصر الروضة 2/ 213، أصول السرخسي 1/ 385.