(3) وَالضَّبْطُ:
-سَمَاعًا.
-وَأَدَاءً.
(4) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ.
-إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ [1] وَالشَّافِعِيِّ [2] .
-وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
-وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ [3] .
-وَلَا يُشْتَرَطُ:
-ذُكُورِيَّتُهُ.
(1) قيده أبو الخطاب بألا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية فلا يقبل خبره. ينظر: التمهيد 3/ 113، روضة الناظر 1/ 330.
(2) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي، أحد الأئمة الأربعة، عالم عصره، ولد سنة 150 هـ، نشأ بمكة يتيمًا في حجر أمه، من مصنفاته: أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وكتاب الأم في الفقه. ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 265، طبقات الفقهاء ص 71.
وتنظر مسألة رواية المبتدع في: العدة 3/ 948، التمهيد 3/ 113، روضة الناظر 1/ 330، شرح الكوكب المنير 2/ 402، الإحكام للآمدي 2/ 83، البحر المحيط 6/ 143.
(3) ينظر: العدة 3/ 936، التمهيد 3/ 121، روضة الناظر 1/ 334، شرح الكوكب المنير 2/ 361، كشف الأسرار 2/ 400، البحر المحيط 6/ 158.