الصفحة 76 من 196

(3) وَالْعَدَدُ:

فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ.

وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.

وَقِيلَ: خَمْسَةٌ.

وَقِيلَ: عِشْرُونَ.

وَقِيلَ: سَبْعُونَ.

وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ [1] بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ [2] .

-وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ:

-عَدَالَةِ الرُّوَاةِ.

-وَإِسْلَامِهِمْ.

لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.

(1) في (أ) : أخبر واحدًا.

(2) ينظر: الواضح 4/ 355، وروضة الناظر 1/ 297، شرح مختصر الروضة 2/ 88، الإحكام للآمدي 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 351، بيان المختصر 1/ 649.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت