(3) وَالْعَدَدُ:
فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ.
وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.
وَقِيلَ: خَمْسَةٌ.
وَقِيلَ: عِشْرُونَ.
وَقِيلَ: سَبْعُونَ.
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ [1] بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ [2] .
-وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ:
-عَدَالَةِ الرُّوَاةِ.
-وَإِسْلَامِهِمْ.
لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.
(1) في (أ) : أخبر واحدًا.
(2) ينظر: الواضح 4/ 355، وروضة الناظر 1/ 297، شرح مختصر الروضة 2/ 88، الإحكام للآمدي 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 351، بيان المختصر 1/ 649.