-وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ.
-وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ: بِمُجَرَّدِهِ.
-وَغَيْرِهِ: بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ.
-وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ:
1 -ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْقَاضِي.
2 -وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ [1] .
-وَإِفَادَةُ [2] الْعِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةٍ: إِفَادَةٌ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ [3] .
[ب] وَالْآحَادُ: مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.
(1) ينظر: العدة 3/ 847، التمهيد 3/ 22، التحبير شرح التحرير 4/ 1771، شرح الكوكب المنير 2/ 326.
(2) كذا في (ق) ، وهي غير واضحة في (أ) ، وفي (ط 1) و (ط 2) : وما أفاد
(3) في (ق) : وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر.
قال القاسمي رحمه الله: (أوضحها الفناري في فصول البدائع بقوله: قال القاضي وأبو الحسين: كل خبر أفاد علمًا بواقعة لشخص فمثله يفيد علمًا بأخرى لآخر، والصحيح أن ذلك عند تساوي الخبرين بحسب القرائن اللازمة من كل وجه. ا. هـ) .