الصفحة 165 من 196

-وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ [1] .

-وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ [2] :

[1] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا:

(أ) بِالصَّرِيحِ:

-كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا.

-أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا} .

-وَاللَّامُ: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} .

-وَكَيْ: {كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً} .

-وَحَتَّى: نَحْوُ: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} .

-وَمِنْ أَجْلِ [3] : نَحْوُ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا} .

(1) ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 446، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 149، البحر المحيط 7/ 212.

(2) قال القاسمي رحمه الله: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها) .

(3) قوله: (أجل) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت