-وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ [1] .
-وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ [2] :
[1] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا:
(أ) بِالصَّرِيحِ:
-كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا.
-أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا} .
-وَاللَّامُ: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} .
-وَكَيْ: {كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً} .
-وَحَتَّى: نَحْوُ: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} .
-وَمِنْ أَجْلِ [3] : نَحْوُ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا} .
(1) ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 446، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 149، البحر المحيط 7/ 212.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها) .
(3) قوله: (أجل) سقطت من (ق) .