(2) أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى.
(3) أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ.
(4) أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ.
فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ.
[7] وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.
-فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ:
1 -فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.
2 -خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ [1] .
-فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ.
-وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:
(1) ينظر: العدة 4/ 1379، التمهيد 4/ 61، روضة الناظر 2/ 261، شرح الكوكب المنير 4/ 52، أصول السرخسي 2/ 158، كشف الأسرار 3/ 315، التبصرة ص 452، المستصفى ص 338.