الصفحة 162 من 196

(2) أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى.

(3) أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ.

(4) أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ.

فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ.

[7] وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.

-فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ:

1 -فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.

2 -خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ [1] .

-فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ.

-وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:

(1) ينظر: العدة 4/ 1379، التمهيد 4/ 61، روضة الناظر 2/ 261، شرح الكوكب المنير 4/ 52، أصول السرخسي 2/ 158، كشف الأسرار 3/ 315، التبصرة ص 452، المستصفى ص 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت