الصفحة 161 من 196

3 -وَقِيلَ: جَدَلًا [1] .

[5] وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

-وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ [2] يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ [3] .

[6] وَالِاطِّرَادُ:

1 -شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

2 -وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ [4] .

-وَالتَّخَلُّفُ:

(1) إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ [5] فِي الْمُصَرَّاةِ.

(1) ينظر: البرهان 2/ 23، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 78، البحر المحيط 7/ 313.

(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: مجهول الحال، ويسمى المصلحة المرسلة. ا. هـ تنقيح) .

(3) ينظر: التحبير شرح التحرير 7/ 3409، شرح الكوكب المنير 4/ 178.

قال القاسمي رحمه الله: (اشتهر القول به عن المالكية، وحقق القرافي أنها عامة في المذاهب، وأرجع الطوفي إليها مقاصد الشرع، كما بسطه في الرسالة الشهيرة له) .

(4) ينظر: العدة 4/ 1386، التمهيد 4/ 69، التبصرة ص 466، الإحكام للآمدي 3/ 218.

(5) في (ق) : كالثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت