الصفحة 140 من 196

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ: يَجُوزُ [1] . [2]

-وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ، وَسَكَتُوا:

1 -فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

2 -وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ.

3 -وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ، وَلَا حُجَّةٌ [3] .

-وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ [4] .

-وَأَحَالَهُ قَوْمٌ.

-وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ [5] .

(1) ينظر: العدة 4/ 1113، التمهيد 3/ 310، شرح مختصر الروضة 3/ 88، شرح الكوكب المنير، أصول السرخسي 1/ 310، قواطع الأدلة 1/ 487، شرح تنقيح الفصول ص 328، البحر المحيط 6/ 561، الإحكام لابن حزم 4/ 156.

(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأنهم لم يصرحوا بتحريم الثالث، فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم) .

(3) ينظر: العدة 4/ 1170، روضة الناظر 1/ 434، شرح مختصر الروضة 3/ 78، قواطع الأدلة 2/ 4، البحر المحيط 6/ 456.

(4) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: لا إجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور وليس بحجة) .

(5) ينظر: العدة 4/ 1125 التمهيد 3/ 293، شرح مختصر الروضة 3/ 118، شرح الكوكب المنير 2/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت