-وَالْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ [1] لَيْسَ تَمَسُّكًا بِالْإِجْمَاعِ.
-وَاتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ.
-وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: لَا نَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ [2] .
(1) قال القاسمي رحمه الله: (كدية الكتابي أنها الثلث، فتمسك بالإجماع وبالاستصحاب، لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. ا. هـ مختصر الروضة) .
(2) ينظر: العدة 4/ 1198، التمهيد 3/ 280، روضة الناظر 1/ 414، شرح الكوكب المنير 2/ 239.