الصفحة 134 من 196

2)وَقِيلَ: هُوَ كَشْفُ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ بِخِطَابٍ ثَانٍ.

3)وَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا.

وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ [1] .

-وَيَجُوزُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الِامْتِثَالِ.

-وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ:

(1) إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْمَزِيدِ؛ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْمِ: فَلَيْسَ بِنَسْخٍ إِجْمَاعًا.

(2) وَإِنْ تَعَلَّقَتْ:

أ-وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ: فَنَسْخٌ [2] عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

(1) ينظر: العدة 1/ 155، شرح مختصر الروضة 2/ 254، التحبير في شرح التحرير 6/ 2974، المعتمد 1/ 364، شرح تنقيح الفصول ص 301.

قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: وهو - أي: تعريف المعتزلة - حد للناسخ لا للنسخ، لكنه يفهم منه. ا. هـ) .

(2) قال القاسمي رحمه الله: (في مجامع الحقائق وشرحه من أصول الحنفية: ومن منسوخ الوصف الزيادة على النص، فإنها نسخ، سواء كانت بزيادة جزء كزيادة ركعة مثلًا على ركعتين، أو بزيادة شرط كزيادة قيد الإيمان في الكفارة، أو برفع مفهوم أي: مفهوم المخالفة؛ كما لو قال:"في المعلوفة زكاة"بعد قوله:"في السائمة زكاة") .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت