الصفحة 130 من 196

الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} .

-قَالَ الْخَرَزِيُّ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ.

-وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ، سَبَقَ إِلَى الْفَهْمِ مُقَارِنًا.

وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ [1] .

[4] الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْخِطَابِ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ؛ كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ؛ كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» [2] .

-وَهُوَ [3] حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ [4] .

-وَدَرَجَاتُهُ سِتٌّ:

(1) ينظر: العدة 2/ 482، التمهيد 2/ 225، روضة الناظر 2/ 112، شرح مختصر الروضة 2/ 717، التحبير شرح التحرير 6/ 2886، اللمع ص 44، الإحكام للآمدي 3/ 68.

(2) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (1454) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» .

(3) قوله: (وهو) سقطت من (ق) .

(4) ينظر: العدة 2/ 448، روضة الناظر 2/ 114، كشف الأسرار 2/ 253، شرح تنقيح الفصول ص 270، الإحكام للآمدي 3/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت