(1) إِحْدَاهَا: مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِـ: (إِلَى) ، أَوْ (حَتَّى) ؛ مِثْلُ: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} .
أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ [1] .
(2) الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} .
أَنْكَرَهُ قَوْمٌ [2] .
(3) الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ» .
-وَهُوَ حُجَّةٌ.
-وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» [3] .
(4) الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ
(1) ينظر: روضة الناظر 2/ 130، شرح مختصر الطوفي 2/ 757، التحبير شرح التحرير 6/ 2934.
(2) ينظر: روضة الناظر 2/ 131، شرح مختصر الطوفي 2/ 761، التحبير شرح التحرير 6/ 2929.
(3) أخرجه مسلم (1421) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.