الصفحة 124 من 196

-وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ لَفْظِ الْأَمْرِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ [1] .

-وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، كَالْحَنَفِيَّةِ.

-وَقَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى التَّرَاخِي.

-وَقَوْمٌ: بِالْوَقْفِ [2] .

-وَالْمُؤَقَّتُ: لَا يَسْقُطُ بِفَوْتِ وَقْتِهِ، فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ.

-وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: بِأَمْرٍ جَدِيدٍ [3] .

-وَيَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ.

وَقِيلَ: لَا يَقْتَضِيهِ [4] .

-وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ.

(1) ينظر: العدة 1/ 264، الواضح 2/ 545، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 374، تيسير التحرير 1/ 362، قواطع الأدلة 1/ 65، الإبهاج شرح المنهاج 2/ 48.

(2) ينظر: العدة 1/ 281، الواضح 3/ 16، شرح مختصر الروضة 2/ 386، شرح الكوكب المنير 3/ 48، شرح تنقيح الفصول ص 128، قواطع الأدلة 1/ 75، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 58.

(3) ينظر: التمهيد 1/ 251، الواضح 3/ 61، شرح مختصر الروضة 2/ 395، التحبير شرح التحرير 5/ 2260،

(4) ينظر: العدة 1/ 300، التمهيد 1/ 316، شرح مختصر الروضة 2/ 399، شرح الكوكب المنير 1/ 469، شرح تنقيح الفصول ص 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت