-وَالْأَمْرُ:
-لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ: يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ.
-وَكَذَلِكَ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَلَا يَخْتَصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَقَالَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ, وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُورِ [1] .
-وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ [2] .
خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ [3] .
-وَيَجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ.
(1) ينظر: العدة 1/ 318، التمهيد 1/ 275، أصول ابن مفلح 2/ 859، التحبير شرح التحرير 5/ 2461، العقد المنظوم للقرافي 1/ 515، البرهان 1/ 133، البحر المحيط 4/ 258.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: يتعلق الأمر بالمعدوم، بمعنى: طلب الخطاب منه بتقدير وجوده، لا بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، فإنه محال) .
(3) ينظر: العدة 2/ 386، التمهيد 1/ 351، الواضح 3/ 177، مجموع الفتاوى 8/ 182، التحبير شرح التحرير 3/ 1215، التقرير والتحبير لابن الهمام الحنفي 2/ 157، شرح تنقيح الفصول ص 62.