خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ [1] .
-وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ [2] عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.
-وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ.
-وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ [3] .
-فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ.
وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ [4] الْحَظْرِ [5] .
-وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ.
-خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
-وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.
(1) ينظر: العدة 1/ 215، الواضح 2/ 461، مجموع الفتاوى 8/ 131، المعتمد 1/ 50، قواطع الأدلة 1/ 53.
(2) في (ق) : بمجرده.
(3) ينظر: العدة 1/ 224، الواضح 2/ 490، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 365، شرح الكوكب المنير 3/ 39، شرح تنقيح الفصول ص 127، قواطع الأدلة 1/ 60، الإحكام للآمدي 2/ 144.
(4) قوله: (قبل) سقطت من (أ) .
(5) ينظر: العدة 1/ 256، التمهيد 1/ 179، الواضح 2/ 524، التحبير شرح التحرير 5/ 2246، شرح الكوكب المنير 3/ 56، قواطع الأدلة 1/ 60.
قال القاسمي رحمه الله: (أي: من وجوب أو ندب أو غيرهما، على الخلاف قبل) .