الصفحة 123 من 196

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ [1] .

-وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ [2] عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.

-وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ.

-وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ [3] .

-فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ [4] الْحَظْرِ [5] .

-وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ.

-خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

-وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.

(1) ينظر: العدة 1/ 215، الواضح 2/ 461، مجموع الفتاوى 8/ 131، المعتمد 1/ 50، قواطع الأدلة 1/ 53.

(2) في (ق) : بمجرده.

(3) ينظر: العدة 1/ 224، الواضح 2/ 490، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 365، شرح الكوكب المنير 3/ 39، شرح تنقيح الفصول ص 127، قواطع الأدلة 1/ 60، الإحكام للآمدي 2/ 144.

(4) قوله: (قبل) سقطت من (أ) .

(5) ينظر: العدة 1/ 256، التمهيد 1/ 179، الواضح 2/ 524، التحبير شرح التحرير 5/ 2246، شرح الكوكب المنير 3/ 56، قواطع الأدلة 1/ 60.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: من وجوب أو ندب أو غيرهما، على الخلاف قبل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت