-وَالْأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ.
-وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ:
1 -افْعَلْ: لِلْحَاضِرِ.
2 -وَلْيَفْعَلْ: لِلْغَائِبِ.
عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
-وَمَنْ تَخَيَّلَ [1] الْكَلَامَ مَعْنًى قَائِمًا بِالنَّفْسِ؛ أَنْكَرَ الصِّيغَةَ [2] .
وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
-وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.
(1) في (ق) : يجعل.
(2) ذكر ابن قاضي الجبل وغيره: أن القول بأن للأمر صيغة هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. ينظر: العدة 1/ 214، روضة الناظر 1/ 543، التحبير شرح التحرير 5/ 2177، الإحكام للآمدي 2/ 131، قواطع الأدلة 1/ 49، البحر المحيط 3/ 270.
قال القاسمي رحمه الله: (أي: حصر الكلام فيها، فكما يطلق عليها يطلق على النفسي، وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف، والمعنى النفسي لا يسمى كلامًا، أو يسمى مجازًا؛ لاستعمال الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة، ولو حلف لا يتكلم، فلم ينطق؛ لم يحنث إجماعًا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلمًا. ا. هـ من المسائل الأصولية) .