الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ [1] .
-فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ [2] .
-وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ [3] : الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ [4] . وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا [5] .
[5] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» [6] مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» [7] .
(1) في (ق) : أُفْرِد.
(2) ينظر: العدة 2/ 620 التمهيد 2/ 150، روضة الناظر 2/ 64، المسودة ص 134، كشف الأسرار 1/ 291، قواطع الأدلة 1/ 200.
(3) الذي في العدة والتمهيد وروضة الناظر: وقال بعض الشافعية.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: عمومها؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها، فيتناقض) .
(5) والصحيح من المذهب: لا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة. ينظر: العدة 2/ 570، التمهيد 2/ 113، روضة الناظر 2/ 64، شرح مختصر الروضة 2/ 562، الإحكام للآمدي 2/ 321.
(6) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (1454) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ» .
(7) أخرجه أبو داود (1568) ، والترمذي (621) وابن ماجه (1807) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» .