الصفحة 110 من 196

-وَالْمُخَصِّصَاتُ تِسْعَةٌ:

[1] الْحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} .

[2] وَالْعَقْلُ: وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفَ [1] .

[3] وَالْإِجْمَاعُ.

-وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ.

[4] وَالنَّصُّ الْخَاصُّ [2] : كـ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ» [3] .

-وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ.

وَعَنْهُ: بَلَى [4] ، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا، كَقَوْلِ

(1) قال القاسمي رحمه الله: ("من لا يفهم"فاعل"خرج"، و"من التكاليف"متعلق بـ"خرج"، وذلك كخروج الصبيان والمجانين من الآيات العامة في الأمر بإقامة الصلاة ونحوها؛ لعدم الفهم في حقهم، وسماه بعضهم: تخصيصًا عقليًّا نظريًّا، والضروري نحو ما قبله من الآية) .

(2) في (ق) : والخاص.

(3) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها (6789) بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» ، ومسلم (1684) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» .

(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: وعن أحمد يقدم المتأخر، خاصًّا كان أو عامًّا؛ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» ، ولأن العام كآحاد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص. ولنا: أن في تقديم الخاص عملًا بكليهما، بخلاف العكس، فكان أولى. اهـ مختصر الروضة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت