أو خنثى، بشرط أن يكون منفردًا إجماعًا [1] ؛ لأنَّه إذا تعدَّد صار فرضه مع غيره الثُّلث؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} .
وقولي: (فاحذر ... ) إلى آخره؛ أي: فاتبع العلم واعمل بما فيه تهتدِ.
و (احذر تَؤُمَّ الأمِّي) أي: تتبعِ الجاهل وتقتدِ بأفعاله فتضلَّ، والأمي: هو من لم يُحسن الفاتحة ولا غيرها، ولا يكتب، أو هو الباقي على جبلَّته، أو هو الغبيُّ الجلف الغليظ.
ص:
44 -وَافْرِضْهُ لِلْجَدَّةِ وَالجَدَّاتِ ... حَيْثُ تَسَاوَيْنَ مِنَ الجِهَات
45 -وَالجَدَّةُ القُرْبَى لأُمٍّ تَمْنَعُ ... أُمَّ أَبٍ [بُعْدَى] [2] ، وَسُدْسًا تَجْمَعُ
(1) الإقناع لابن المنذر ص 72.
(2) في الأصل (بعد) . والمثبت موافق للمطبوع.