فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 160

ص:

41 -وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ... تَأْخُذُ سُدْسًا خَصَّها للقُرْب

42 -وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ ... مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ

43 -وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ ... مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي

ش: أقول: بنت الابن أو بنات الابن المتحاذيات وإن نزل أبوها أو أبوهنَّ، تأخذ أو يأخذن السُّدس، إذا كانت أو كنَّ مع البنت الواحدة تكملة الثُّلثين إجماعًا [1] ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه [وقد] [2] سئل عن بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ» رواه الإمام أحمد والبخاري [3] .

وممَّن يستحقُّ السُّدس أيضًا [4] :

ولد الأمِّ، ذكرًا كان أو أنثى

(1) الإقناع لابن المنذر ص 70.

(2) في الأصل: (قد) .

(3) رواه أحمد (3691) ، والبخاري (6736) ، من حديث هُزيل بن شرحبيل عنه.

(4) لم يذكر في الشرح: الأخت لأب وأنها ترث السدس، وإن كان قد ذكرها في النظم، ولعل ذلك من الناسخ، فنقول:

وممن يستحق السدس أيضًا: الأخت لأب أو الأخوات لأب، تأخذ أو يأخذن السدس إذا كانت أو كن مع الأخت لأبوين، تكملة الثلثين بالإجماع، قياسًا على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت