ص:
41 -وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ... تَأْخُذُ سُدْسًا خَصَّها للقُرْب
42 -وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ ... مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ
43 -وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ ... مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي
ش: أقول: بنت الابن أو بنات الابن المتحاذيات وإن نزل أبوها أو أبوهنَّ، تأخذ أو يأخذن السُّدس، إذا كانت أو كنَّ مع البنت الواحدة تكملة الثُّلثين إجماعًا [1] ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه [وقد] [2] سئل عن بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ» رواه الإمام أحمد والبخاري [3] .
وممَّن يستحقُّ السُّدس أيضًا [4] :
ولد الأمِّ، ذكرًا كان أو أنثى
(1) الإقناع لابن المنذر ص 70.
(2) في الأصل: (قد) .
(3) رواه أحمد (3691) ، والبخاري (6736) ، من حديث هُزيل بن شرحبيل عنه.
(4) لم يذكر في الشرح: الأخت لأب وأنها ترث السدس، وإن كان قد ذكرها في النظم، ولعل ذلك من الناسخ، فنقول:
وممن يستحق السدس أيضًا: الأخت لأب أو الأخوات لأب، تأخذ أو يأخذن السدس إذا كانت أو كن مع الأخت لأبوين، تكملة الثلثين بالإجماع، قياسًا على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب.