فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 160

بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

21 -فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ

22 -كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّب

ش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلًا:

(فالنِّصف [فرض] [1] خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفردًا، والزَّوج لا يكون إلَّا واحدًا، والمراد [بانفراده] [2] : خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريبًا.

الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .

والثَّاني: بنت الابن الواحدة.

والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان

(1) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل.

(2) في الأصل: (بانفراد) ، والصواب المثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت