21 -فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ
22 -كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّب
ش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلًا:
(فالنِّصف [فرض] [1] خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفردًا، والزَّوج لا يكون إلَّا واحدًا، والمراد [بانفراده] [2] : خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريبًا.
الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .
والثَّاني: بنت الابن الواحدة.
والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان
(1) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل.
(2) في الأصل: (بانفراد) ، والصواب المثبت.