ص:
79 -وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ
80 -كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمّ
(الأرحام) : جمع رحم، وهو لغةً: القرابة.
واصطلاحًا في الفرائض: كلُّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
وقال بتوريثهم: إمامنا [1] ، وأبو حنيفة [2] .
وقال الشَّافعي: إذا لم ينتظم بيت المال، وقد أُيِسَ من انتظامه إلى نزول عيسى بن مريم، فعليه أنَّهم يرثون عنده في هذه الأزمنة [3] .
(1) ينظر: الإنصاف (18/ 159) ، كشاف القناع (10/ 399) .
(2) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 105) ، تبيين الحقائق (6/ 242) .
(3) ينظر: مغني المحتاج (4/ 12) ، تحفة المحتاج (6/ 390) .