فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 160

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

ص:

79 -وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ

80 -كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمّ

(الأرحام) : جمع رحم، وهو لغةً: القرابة.

واصطلاحًا في الفرائض: كلُّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.

وقال بتوريثهم: إمامنا [1] ، وأبو حنيفة [2] .

وقال الشَّافعي: إذا لم ينتظم بيت المال، وقد أُيِسَ من انتظامه إلى نزول عيسى بن مريم، فعليه أنَّهم يرثون عنده في هذه الأزمنة [3] .

(1) ينظر: الإنصاف (18/ 159) ، كشاف القناع (10/ 399) .

(2) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 105) ، تبيين الحقائق (6/ 242) .

(3) ينظر: مغني المحتاج (4/ 12) ، تحفة المحتاج (6/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت