ص:
29 -وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إِنْ فَرْعٌ عُدِمْ ... للْمَيْتِ أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إِرْثٍ حُرِمْ
30 -أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إِخْوَةِ ... اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُورَتِي
31 -وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِدًا لَمْ يُحْجَبُوا
32 -فَوَرِّثَنْ للأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي
33 -وَثُلُثَ المالِ لِجَمْعِ الإِخْوَةِ ... للأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَة
ش: أقول: الثُّلث فرض اثنين:
أحدهما: فرض الأمِّ بشرطين عدميَّين: