فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 160

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

ص:

26 -والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ

27 -كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن

28 -فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] [1] تَجِدْ مُعَصِّبَا

ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:

فرض البنتين فأكثرَ.

وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.

وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.

وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.

(1) زيادة من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت