ش: (الموانع) : جمع مانعٍ، وهو لغةً: الحائل.
واصطلاحًا: ما يَلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، عكس الشَّرط.
ص:
9 -مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ ... وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني
ش: موانع الإرث المتَّفقُ عليها ثلاثة أيضًا، إذا اتَّصف الوارث بواحد منها امتنع إرثه:
الأوَّل: اختلاف الدِّين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصَّحيحين: «لَا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» [1] .
أمَّا عدم إرث الكافر المسلمَ فبالإجماع [2] .
وأمَّا عكسه: فعند الإمام أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسم تركة
(1) رواه البخاري (6764) ، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(2) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 108، والمبدع 5/ 411.