فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 160

مورِّثه المسلم فإنَّه يرث؛ ترغيبًا له في الإسلام [1] .

وعنده أيضًا: يرث المسلم من عتيقه الكافر [2] ؛ لظاهر خبر: «إنَّما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [3] .

وكذا إذا قال كافر لمسلم أو كافر: أَعْتِقْ عَبدَك المسلمَ عنِّي، وعليَّ ثمنه، ففعل؛ صحَّ وَعَتَقَ، وولاؤه للكافر، ويرثه به [4] .

فهذه الثلاث صور عند الإمام أحمد كلُّها صحيحة.

والثَّاني: الرِّقُّ، وهو عجز حكميٌّ يقوم بالإنسان بسبب الكفر.

وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرَّقيق بجميع أنواعه؛ لأنَّه لو ورث لكان لسيِّده، وهو أجنبيٌّ من الميِّت، ولا يورَث؛ لأنَّه لا ملك له ولو ملَّكه سيِّده.

لكنَّ المبعَّض: يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحرِّ على الأرجح عند الشَّافعيَّة [5] .

(1) ينظر: الإنصاف 18/ 267، وكشاف القناع 4/ 476.

(2) ينظر: الإنصاف 18/ 267، وكشاف القناع 4/ 476.

(3) رواه البخاري (456) ، ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(4) ينظر: الإنصاف 18/ 429، وكشاف القناع 4/ 501.

(5) ينظر: البيان 9/ 20، ومغني المحتاج 4/ 45، والفوائد الشنشورية ص 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت