ولا يرث ولا يورث كالقنِّ عند الحنفيَّة [1] والمالكيَّة [2] .
ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرِّيَّة عندنا معشر الحنابلة، وكسبه وإرثه [بجزئه] [3] الحر لورثته [4] .
والثَّالث: القتل، فعند الحنابلة: إن قتل مورِّثَه ولو بمشاركة أو سبب؛ لم يرثه إن لزمه قَوَد أو دية أو كفَّارة [5] .
وعند الحنفيَّة: كلُّ قتل أوجب كفَّارة منع الإرث، وما لا فلا، إلَّا القتل العمد العدوان؛ فإنَّه لا يوجب الكفَّارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث [6] .
وعند الشَّافعيَّة: لا يرث من له مدخل في القتل، ولو كان بحقٍّ؛ كمقتصٍّ، وإمام ونحوهما [7] .
وعند المالكيَّة: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدِّية، ولا يرث قاتل العمد العدوان [8] .
(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ 116، والبحر الرائق 8/ 577.
(2) ينظر: الفواكه الدواني 2/ 257، والشرح الكبير 4/ 485.
(3) في الأصل: (يجزئه) ، والصواب ما أثبتناه.
(4) ينظر: شرح المنتهى 2/ 564، وكشاف القناع 4/ 494.
(5) ينظر: الإنصاف 18/ 369، 2/ 257 وكشاف القناع 4/ 492.
(6) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ 116، والبحر الرائق 8/ 577.
(7) ينظر: الحاوي 8/ 86، ومغني المحتاج 4/ 47، والفوائد الشنشورية ص 32.
(8) ينظر: الفواكه الدواني 2/ 257، والشرح الكبير 4/ 486.