فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 160

ولا يرث ولا يورث كالقنِّ عند الحنفيَّة [1] والمالكيَّة [2] .

ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرِّيَّة عندنا معشر الحنابلة، وكسبه وإرثه [بجزئه] [3] الحر لورثته [4] .

والثَّالث: القتل، فعند الحنابلة: إن قتل مورِّثَه ولو بمشاركة أو سبب؛ لم يرثه إن لزمه قَوَد أو دية أو كفَّارة [5] .

وعند الحنفيَّة: كلُّ قتل أوجب كفَّارة منع الإرث، وما لا فلا، إلَّا القتل العمد العدوان؛ فإنَّه لا يوجب الكفَّارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث [6] .

وعند الشَّافعيَّة: لا يرث من له مدخل في القتل، ولو كان بحقٍّ؛ كمقتصٍّ، وإمام ونحوهما [7] .

وعند المالكيَّة: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدِّية، ولا يرث قاتل العمد العدوان [8] .

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ 116، والبحر الرائق 8/ 577.

(2) ينظر: الفواكه الدواني 2/ 257، والشرح الكبير 4/ 485.

(3) في الأصل: (يجزئه) ، والصواب ما أثبتناه.

(4) ينظر: شرح المنتهى 2/ 564، وكشاف القناع 4/ 494.

(5) ينظر: الإنصاف 18/ 369، 2/ 257 وكشاف القناع 4/ 492.

(6) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ 116، والبحر الرائق 8/ 577.

(7) ينظر: الحاوي 8/ 86، ومغني المحتاج 4/ 47، والفوائد الشنشورية ص 32.

(8) ينظر: الفواكه الدواني 2/ 257، والشرح الكبير 4/ 486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت