هي بفتح الرَّاء، وبكسرها على نسبة التَّشريك إليها مجازًا، وبعضهم يسمِّيها: المشتَركة، بتاء بعد الشِّين.
ولا تتمشَّى على قواعدنا ولا على قواعد الحنفيَّة كما سنبيِّنه، ولكن ذكرناها هنا تبعًا للأصل، ولبيان الخلاف فيها.
ص:
63 -وَحَيْثُما زَوْجًا وَأُمًّا تَلْقَى ... وَإِخْوَةً لِلأُمِّ مَعْ أَشِقَّا
64 -فَاجْعَلْهُمُ جَمْعًا لِلُامِّ إِخْوَهْ ... وَاقْسِمْ عَلَيْهِمْ ثُلْثَ مَالٍ أُسْوَهْ
65 -فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ [1] المُشْتَرَكَهْ ... قَالَ بِهَا بَعْضٌ، وَبَعْضٌ تَرَكَهْ
(1) في المطبوع: (المسائل) .