لأنَّهما لا رحم لهما.
وروي عن عثمان رضي الله عنه أنَّه ردَّ على زوجٍ [1] ، قال في «المغني» : (ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى [2] .
فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضًا وردًّا [3] ، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.
(1) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره عنه ابن قدامة في المغني (6/ 296) .
(2) المغني (6/ 296) .
(3) في الأصل: (فرضًا أو ردًّا) ، والمثبت موافق لما في كتب الحنابلة، وهو الصواب.