فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 160

46 -وَالعَكْسُ فِيهِ جَاءَ قَوْلٌ آخَرُ ... لَكِنَّهُ فِيهِ الخِلَافُ ظَاهِرُ

ش: أقول: السُّدس فرض جدَّة واحدة صحيحة في النَّسب، لا في الولاء، ولا أمِّ أبي الأمِّ؛ فإنَّها من ذوي الأرحام، سواء كانت من جهة الأمِّ، أو من جهة الأب.

وهو للجدَّات أيضًا: إذا كنَّ وارثات متساويات في الدَّرجة من الجهات الثَّلاث، وهي:

أمُّ أمِّ أمٍّ.

وأمُّ أُمِّ أبٍ.

وأمُّ أبي الأب.

فيُقسَم السُّدس بينهنَّ على عدد رؤوسهنَّ بالسَّويَّة.

وكلُّ جدَّة قربى تحجب الجدَّة البعدى - لقربها- مطلقًا؛ أي: سواء كانتا من جهة واحدة، أو واحدة من قبل الأمِّ وواحدة من قبل الأب، وسواء كانت القربى من جهة الأمِّ إجماعًا [1] ، أو بالعكس عندنا [2] ، وعند أبي حنيفة كذلك [3] .

(1) الإقناع لابن المنذر ص 73.

(2) ينظر: الإنصاف (18/ 60) ، المبدع (5/ 335) ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (4/ 550) .

(3) ينظر: المبسوط للسرخسي (29/ 168) ، حاشية ابن عابدين (6/ 782) ، تبيين الحقائق للزيلعي (6/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت