* وقال أيضًا [1] : قلت لأحمد: من ماتَ ولم يَحُجَّ فهو من جميع المالِ؟ قال: إذا كان له مالٌ كثيرٌ، واجبٌ على الوَرثَةِ أن يُنْفِذوا ذاك، وأما إذا كان مالٌ قليلٌ فإنما هو شيءٌ ضيَّعه، ليس هذا مِثل الزكاةِ.
وقال أيضًا: قلت له: طَوَاف المَكِّيِّ قبلَ المعَرَّف [2] ، قال أحمدُ: لا يخرجُ من مكّةَ حتى يُوَدِّعَ البيتَ.
* وقال أحمد في رواية ابن منصور [3] : يكرهُ أن يقولَ للرجل: جعلني الله فِداك، ولا بأس أن يقول: فِدَاكَ أبي وأمي.
* وقال مهنَّا [4] : سألت أبا عبد الله عن المرأةِ تنامُ على قفاها؟ فقال: يُكْرَهُ لها ذلك، قلت: فإذا ماتَتْ فكيف يصنعون في غسلِها؟ فقال: إنما كُرِهَ لها أن تَنَامَ على قَفاها [5] في حياتِها، وليس ذلك في الموتِ.
* وقال في رواية ابن منصور [6] : يكرهُ الجلوسُ بين الشمسِ والظِّلِّ أليس قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهَوَيه: قد صحّ الخبرُ فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [7] ، ولكن لو ابتدأ وجَلَسَ فيه كان أهونَ.
(1) "المسائل": (2/ ق 215) .
(2) أي: قبل الوقوف بعرفة."مختار الصحاح": (ص/179) .
(3) "المسائل": (2/ ق 212) ، وتقدم بنصه (4/ 1435) .
(4) وهو -أيضًا- بنصِّه في"مسائل الكوسج": (2/ ق 210) .
(5) من قوله:"فقال: يكره ..."إلى هنا ساقط من (ظ) .
(6) "المسائل": (2/ق 210) .
(7) أخرجه أحمد: (14/ 531 رقم 8976) ، وأبو داود رقم (2822) ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا.