60 -حديثٌ: مالكُ عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن بريرة جاءت تستعين عائشة؛ فقالت لها عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك؛ فعلت، ويكون ولاؤك لي؛ فذكرتْ ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إِلَّا أن يكون ولاؤك لنا.
قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" [1] .
ليس عند ابن بكير في"الموطَّأ"ولا عند القعنبيّ لأنّه لم يحدّث بكتاب العتق، وهذا أيضًا عند معن دون غيره.
61 -حديثٌ: مالكُ عن يحيى بن سعيد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار:"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي" [2] .
(1) الموطَّأ (1479) ؛ وبرواية محمّد بن الحسن (797) . وإيراد المصنّف له هنا مخالف لشرطه! والله أعلم بمقصوده -رحمه الله-. وهو في"الاستذكار" (7/ 349) مرفوعٌ كما هنا.
(2) الموطَّأ برواية محمّد بن الحسن (981) .